All legislation

مرسوم Decree No. 3471 05/03/2010

الترخيص للبناني باكتساب جنسية هونغ كونغ

Type
مرسوم · Decree
Number
3471
Date
05/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1410
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3471 تاريخ 05/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد طارق محمد جنيد محمد جنيد المحمود المسجل لدى المديرية العامة للاحوال الشخصية بالرقم 1813/2030 تاريخ 21/7/2007 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في بيجينغ بتاريخ 4/6/2007 تحت رقم 327/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب جنسية هونغ كونغ،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخّص للسيد/طارق محمد جنيد محمد جنيد المحمود من التابعية اللبنانية باكتساب جنسية هونغ كونغ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود