ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 (الحظر على أي كان أن يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 15572 تاريخ 17/9/2009 المتعلق بطلب الترخيص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة:"سيرش فور كامن غراوند" Search for common Ground مركزه:بيروت،
بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 9979/اع/و/وز تاريخ 24/12/2009،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخّص بانشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: "سيرش فور كامن غراوند" Search for common Ground مركزه: بيروت-عين المريسة-العقار رقم 999-القسم 65-سنتر مشخص-مكتب رقم 704 . -غايته:1-تغيير طريقة الافراد والمنظمات والحكومات في التعامل مع الحروب وذلك بعيدا عن المقاربات المعادية وباتجاه الحلول التعاونية. 2-تصميم وتنفيذ برامج متعددة الوجوه تهدف الى حل النزاعات وتجنب العنف. 3-التطلع لمساعدة الفقراء المتنازعين من اجل فهم الاختلاف فيما بينهم والعمل بالاشتراك. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مونيكا جوهانس غوستاف بورغمان لينا عدنان العلي ساره معين شومان بول ايلي سالم ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيدة ساره معين شومان
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آذار 2010
الامضء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود