المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /352.595.000/ل.ل. فقط ثلاثماية واثنان وخمسون مليونا وخمسماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 6 ـ مساهمات إلى مجلس الجنوب. (مساهمة مالية إلى المجلس لدفع زيادة بدل إيجار المبنى الذي يشغله بنسبة 33% اعتبارا من 1/5/2008 ولغاية 31/12/2009). /352.595.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية واثنان وخمسون مليونا وخمسماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية).