المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة بيت ملات العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 3524 06/03/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة بيت ملات العقارية (محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تحويل رئيسية في منطقة بيت ملات العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات ارقام: 971، 972، 973، 974، 975 من منطقة بيت ملات العقارية المبينة على اللائحة رقم 249 E 02 والخريطة رقم 249 E 01 المرفقتين بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل