All legislation

مرسوم Decree No. 3633 20/03/2010

تعيين أعضاء لدى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
3633
Date
20/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2609-2610
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3633 تاريخ 20/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 357 منه،

بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي)،

بناء على المرسومين رقم 9693 و868 تاريخ 21/2/2003 و13/12/2008 (تعيين أعضاء لدى المجلس العدلي)،

بناء على المرسوم رقم 2505 تاريخ 8/7/2009 المتضمن إنهاء خدمة القاضي السيد سمير عاليه لبلوغه السن القانونية بتاريخ 29/7/2009،

بناء على المرسوم رقم 1986 تاريخ 19/5/2009 المتضمن انتداب القاضي السيد رالف الرياشي للعمل لدى المحكمة الخاصة بلبنان اعتبارا من 1/6/2009،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/10/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء لدى المجلس العدلي على النحو التالي: نديم عبد الملك ـ رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز ـ عضوا أصيلا الياس بو ناصيف ـ رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز ـ عضوا أصيلا جورج بديع كرم ـ رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز ـ عضوا إضافيا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان بعبدا في 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: ريا حفار