إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (أصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 357 منه،
بناء على المرسوم رقم 7661 تاريخ 16/12/1995 (تأليف المجلس العدلي)،
بناء على المرسومين رقم 9693 و868 تاريخ 21/2/2003 و13/12/2008 (تعيين أعضاء لدى المجلس العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 2505 تاريخ 8/7/2009 المتضمن إنهاء خدمة القاضي السيد سمير عاليه لبلوغه السن القانونية بتاريخ 29/7/2009،
بناء على المرسوم رقم 1986 تاريخ 19/5/2009 المتضمن انتداب القاضي السيد رالف الرياشي للعمل لدى المحكمة الخاصة بلبنان اعتبارا من 1/6/2009،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20/10/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين القضاة السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء لدى المجلس العدلي على النحو التالي: نديم عبد الملك ـ رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز ـ عضوا أصيلا الياس بو ناصيف ـ رئيس الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز ـ عضوا أصيلا جورج بديع كرم ـ رئيس الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز ـ عضوا إضافيا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
بعبدا في 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الإمضاء: إبراهيم نجار
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار