All legislation

مرسوم Decree No. 3615 17/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين ـ الإدارة المركزية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3615
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2610-2611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3615 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /376.875.000/ل.ل. ثلاثماية وستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 6 ـ وزارة الخارجية والمغتربين. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 9 ـ التحويلات الأخرى. النبذة 1 ـ مساهمات لحكومات أجنبية. لتقديم الدعم المادي لأندونيسيا لمواجهة أضرار الزلزال الذي ضربها مؤخرا. /376.875.000/ل.ل. فقط ثلاثماية وستة وسبعون مليونا وثمانماية وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار