All legislation

مرسوم Decree No. 3563 17/03/2010

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
3563
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2613-2614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3563 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد شارل مالك فؤاد ضو، المسجل برقم 17047 تاريخ 17/10/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد شارل مالك فؤاد ضو تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الكحالة ـ طريق الشام ـ العقار رقم 2131 ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر