All legislation

مرسوم Decree No. 3564 17/03/2010

رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
3564
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2614
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3564 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وحيد جوزف الغصين، المسجل برقم 3601 تاريخ 23/2/2009، والمتعلق بطلب رخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد وحيد جوزف الغصين تعاطي بيع بارود الصيد بالمفرق في محله الكائن في زحلة ـ حي مار مخايل ومار جرجس ـ ملك جوزف الغصين ـ عقار رقم 208 ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر