All legislation

مرسوم Decree No. 3570 17/03/2010

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة SPORTS 4 EVER،

Type
مرسوم · Decree
Number
3570
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3570 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اميل نديم بارودي صاحب مؤسسة SPORTS 4 EVER، المسجل برقم 2020 تاريخ 7/2/2008، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد اميل نديم بارودي صاحب مؤسسة SPORTS 4 EVER، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 376 من منطقة ضبية العقارية الأتوستراد ـ سنتر كلاسي ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر