إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه، والمقدمة من مؤسسة الرؤية العالمية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن تجهيزات تبلغ قيمتها حوالي /22.500.000/ل.ل. (فقط اثنان وعشرون مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية: ـ صوبيا جاهزة للتركيب مع عدتها كاملة وقساطلها عدد (50). ـ حمام جاهز متنقل يستعمل في حالات الطوارئ والإغاثة. ـ غاز أسود حديد للاستعمال الميداني عدد (82). ـ غاز للاستعمال في المراكز يعمل على الكهرباء ماركة كارينا عدد (84). ـ بطانيات عدد (150) كيس. ـ حصائر عدد (50). ـ غالونات مياه سعة 20 ليتر عدد (300). ـ مستوعبات نفايات كبيرة عدد (15). ـ 125 كرتونة تحتوي على تجهيزات مطابخ مراكز الدفاع المدني. ـ بلطة عدد (36). ـ رفش مع عصا عدد (20). ـ معول مع عصا عدد (18). ـ شاكوش ماركة سوبر تيرا عدد (64).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار