إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه، والمقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للدفاع المدني، وهي عبارة عن تجهيزات تقدر قيمتها بـ/11.281/ يورو أي ما يعادل /23.320.000/ل.ل. (فقط ثلاثة وعشرون مليونا وثلاثماية وعشرون ألف ليرة لبنانية).
العدد ---------- النوع Matelas mousse: 423 Casiers “organizer” d’armoire- penderie 95
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار