المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11097 تاريخ 2/10/1997، المتعلق بالترخيص للسيد حسام يوسف حجيج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مرسوم Decree No. 3575 17/03/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على المرسوم رقم 11097 تاريخ 2/10/1997، (الترخيص للسيد حسام يوسف حجيج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسام يوسف حجيج المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 159/2030 تاريخ 27/1/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2010
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11097 تاريخ 2/10/1997، المتعلق بالترخيص للسيد حسام يوسف حجيج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود