All legislation

مرسوم Decree No. 3575 17/03/2010

إلغاء الترخيص المعطى للبناني باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3575
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2622-2623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3575 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 11097 تاريخ 2/10/1997، (الترخيص للسيد حسام يوسف حجيج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسام يوسف حجيج المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 159/2030 تاريخ 27/1/2009 والمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص المذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2010

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 11097 تاريخ 2/10/1997، المتعلق بالترخيص للسيد حسام يوسف حجيج من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود