All legislation

مرسوم Decree No. 3576 17/03/2010

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية الأميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
3576
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2623
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3576 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد محمد حسن الصمد المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 184/2030/ تاريخ 30/1/2009 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 22/12/2008 تحت رقم 2448/12 م/ والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الأميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد / محمد حسن الصمد من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود