المادة 1
مادة 1: صدق القسم من التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة برجا العقارية (قضاء: الشوف ـ محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 3622 17/03/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1137 تاريخ 20/10/1983،
بناء على قرار بلدية برجا رقم ـ 99 ـ تاريخ 28/9/2008،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق القسم من التخطيط المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة برجا العقارية (قضاء: الشوف ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1137 تاريخ 20/10/1983 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وذلك في منطقة برجا العقارية (قضاء: الشوف ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 3: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 1137 تاريخ 20/10/1983 والبراح التابع له عن صحائف العقارات التي ألغي التخطيط عنها في المادة الثانية أعلاه والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المذكورة أعلاه وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي