المادة 1
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء: المتن).
مرسوم Decree No. 3623 17/03/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 9281 تاريخ 12/10/1974 (تصديق تخطيط في ضهر الصوان)،
بناء على قرار بلدية ضهر الصوان رقم 52 تاريخ 10/3/2008،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني محضر رقم 30 تاريخ 6/8/2008،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التخطيط المبين باللون الأصفر والبراح التابع له على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء: المتن).
مادة 2: ألغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9281 تاريخ 12/10/1974 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وذلك في منطقة ضهر الصوان العقارية (قضاء: المتن).
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9281 تاريخ 12/10/1974 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي