All legislation

مرسوم Decree No. 3608 17/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3608
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2626-2627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3608 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتضمن رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة وزيادة بدلات الإيجار،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /123.700.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثة وعشرون مليونا وسبعماية ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 8 ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 1 ـ إيجارات مكاتب وصيانتها. لدفع زيادة بدلات إيجار العقارات المبنية نصف نسبة 66% زيادة على الحد الأدنى للأجور عن العام 2008 /123.700.000/ل.ل. فقط مائة وثلاثة وعشرون مليونا وسبعماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار