إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 7/6/2007، من السيدين حميد يوسف نقولا ومنير جورج أبو نادر مالكي العقارات الملاصقة رقم 27، 28، 29 و33 من منطقة قرنعون العقارية، قضاء البترون، المتضمن طلبهما شراء فضلتي عقاري الدولة رقم 34 و35/قرنعون،
وحيث أن عرض كل من الفضلتين لا يتجاوز الثلاثة أمتار فهما حكما غير صالحتين للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 124 تاريخ 26/10/2009 الموافق عليه من قبل وزير المالية بتاريخ 14/12/2009،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيدين حميد يوسف نقولا ومنير جورج أبو نادر، كل بحسب حصته في العقارات الملاصقة، فضلتي عقاري الدولة رقم 34 و35 من منطقة قرنعون العقارية، قضاء البترون، البالغة مساحتهما الإجمالية /150/م.م.، بسعر /30000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /4500000/ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلتي العقارين سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الإمضاء: ريا حفار