All legislation

مرسوم Decree No. 3620 17/03/2010

تعديل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس)

Type
مرسوم · Decree
Number
3620
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3620 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على المرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء (قضاء طرابلس))،

بناء على قرار بلدية الميناء رقم 46 الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/3/2009،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 12 تاريخ 25/3/2009،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس) بحيث تلحق كامل المنطقة الارتفاقية 11 M المصنفة بالمرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006 والمحددة بخطوط مائلة بالمنطقة الارتفاقية المصنفة 13 M بذات المرسوم المذكور أعلاه، وذلك كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي