إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على المرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء (قضاء طرابلس))،
بناء على قرار بلدية الميناء رقم 46 الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/3/2009،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 12 تاريخ 25/3/2009،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة الميناء العقارية (قضاء طرابلس) بحيث تلحق كامل المنطقة الارتفاقية 11 M المصنفة بالمرسوم رقم 16353 تاريخ 10/2/2006 والمحددة بخطوط مائلة بالمنطقة الارتفاقية المصنفة 13 M بذات المرسوم المذكور أعلاه، وذلك كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي