All legislation

مرسوم Decree No. 3621 17/03/2010

تصديق وإلغاء تخطيطات طرق في منطقتي بعقلين والسمقانية العقاريتين (قضاء: الشوف ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3621
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2630-2631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 3621 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 15014 تاريخ 4/8/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة بعقلين)،

بناء على قراري بلدية بعقلين رقم 27 تاريخ 6/4/2009، وبلدية السمقانية رقم 82 تاريخ 1/12/2006،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 35 تاريخ 2/9/2009،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقتي بعقلين والسمقانية العقاريتين (قضاء: الشوف ـ محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 15014 تاريخ 4/8/1970 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه في منطقتي بعقلين والسمقانية العقاريتين (قضاء: الشوف ـ محافظة جبل لبنان).

المادة 3

مادة 3: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيطات وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيطات التي يقل عرضها عن خمسة عشر مترا، وخمسة أمتار عن التخطيطات التي يساوي عرضها أو يزيد عن خمسة عشر مترا.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى والثانية أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيطات المصدقة عن صحائف كل من العقارات التي ألغيت عنها التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 15014 تاريخ 04/08/1970 والمبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية أعلاه وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي