All legislation

مرسوم Decree No. 3404 02/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية - مديرية المالية العامة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3404
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1413-1414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3404 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 9-خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1-عمولات مصرفية /153،077،000/ ل.ل. فقط مائة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية الى: الباب 8-وزارة المالية الفصل 8-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 9-خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2-بدلات اتعاب لزوم تسديد الاستحقاقات السنوية لصالح Fitch Ratings مؤسسة التصنيف العالمية من 1/7/2009 ولغاية 30/6/2010 /153،077،000/ل.ل. (فقط مائة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار