المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 443-احتياطي الموازنة البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 9-خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 1-عمولات مصرفية /153،077،000/ ل.ل. فقط مائة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعة وسبعون الف ليرة لبنانية الى: الباب 8-وزارة المالية الفصل 8-مديرية المالية العامة الوظيفة 113-الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12-خدمات استهلاكية الفقرة 9-خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2-بدلات اتعاب لزوم تسديد الاستحقاقات السنوية لصالح Fitch Ratings مؤسسة التصنيف العالمية من 1/7/2009 ولغاية 30/6/2010 /153،077،000/ل.ل. (فقط مائة وثلاثة وخمسون مليونا وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية)