المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا ـ محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 3636 20/03/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 19754 تاريخ 9/6/1958 (تصديق التخطيط والنظام الخاص لمنطقة بعبدا والحدث)،
بناء على قرار بلدية بعبدا ـ اللويزة رقم 38/2009 تاريخ 12/3/2009،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 20 تاريخ 20/5/2009،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 2: ألغي القسم من تخطيط الدرج المصدق بالمرسوم رقم 19754 تاريخ 9/6/1958 المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، واستبداله بتخطيط طريق عام للسيارات وذلك في منطقة بعبدا العقارية (قضاء: بعبدا ـ محافظة جبل لبنان).
مادة 3: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 4: تسجل إشارة التخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه على صحائف العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي