المادة 1
مادة 1: رخص، للسيد طوني كحالة المولود سنة 1962، إنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «المعهد الفني العالي للتكنولوجيا» القائم على العقار رقم 1164 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3587 17/03/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 2864 تاريخ 24/12/2009 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في راسمسقا (قضاء الكورة) باسم «المعهد اللبناني الفني العالي للتكنولوجيا»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طوني كحالة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 921/6 تاريخ 27/1/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص، للسيد طوني كحالة المولود سنة 1962، إنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «المعهد الفني العالي للتكنولوجيا» القائم على العقار رقم 1164 من منطقة راسمسقا العقارية (قضاء الكورة). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص ---------- المستوى ----- الشهادة فنون الاعلان --------- التنفيذ -------البكالوريا الفنية التجميل الداخلي --- التنفيذ -------البكالوريا الفنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة