All legislation

مرسوم Decree No. 3588 17/03/2010

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني عال خاص باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك» في حارة حريك (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
3588
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2635-2636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3588 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 2837 تاريخ 25/4/2000 ورقم 4950 تاريخ 23/12/2001 ورقم 10585 تاريخ 31/7/2003 ورقم 13559 تاريخ 18/10/2004 ورقم 18080 تاريخ 11/11/2006 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في حارة حريك ـ (قضاء بعبدا) باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك»،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد عبد القادر مكداشي والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 158/6 تاريخ 7/1/2010 وتاريخ 22/1/2010 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك» الكائن على العقار رقم 237 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1ـ التعليم المهني والفني على الوجه التالي:

جدول ****************

2ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: مساعدة حادقة أطفال ـ فني في الإعلان والتسويق ـ تصميم وتنفيذ صفحات إعلانية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:

جدول *********************

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة