إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2837 تاريخ 25/4/2000 ورقم 4950 تاريخ 23/12/2001 ورقم 10585 تاريخ 31/7/2003 ورقم 13559 تاريخ 18/10/2004 ورقم 18080 تاريخ 11/11/2006 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في حارة حريك ـ (قضاء بعبدا) باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك»،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيد عبد القادر مكداشي والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 158/6 تاريخ 7/1/2010 وتاريخ 22/1/2010 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك» الكائن على العقار رقم 237 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1ـ التعليم المهني والفني على الوجه التالي:
جدول ****************
2ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: مساعدة حادقة أطفال ـ فني في الإعلان والتسويق ـ تصميم وتنفيذ صفحات إعلانية.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:
جدول *********************
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: حسن منيمنة