المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة:
"التجمع من أجل الجمهورية "التجمع"".
مركزها: بيروت - منطقة ميناء الحصن - شارع عمر الداعوق - مبنى ستاركو - بلوك (B) - الطابق الثاني.
غايتها:
أهداف التجمع ثقافية اجتماعية غير سياسية. تقوم على تجسيد ميثاق العيش المشترك الذي ارتضاه اللبنانيون دستورا لهم.
يتبنى التجمع مقدمة الدستور قولا وعملا، ويسعى الى تحقيقها لا سيما لجهة:
* نهائية لبنان كوطن سيد حر مستقل لجميع ابنائه.
* عروبة لبنان والتزامه ميثاق جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وتجسيد الدولة هذه المبادىء في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
* الدفاع عن النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني القائم على احترام الحريات العامة والعمل على إلغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية.
* الدفاع عن النظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة ويسعى الى تعزيز الانماء والمتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
- كما يسعى التجمع الى:
1- العمل على ترسيخ الديمقراطية التي تقوم على إ حترام الحريات العامة والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد.
2- تعزيز الانصهار الوطني وإنماء الحس الوطني والمدني والاجتماعي لدى اللبنانيين.
3- إرساء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز المواطنة وترسيخ مفاهيمها على قاعدة قيام الدولة المدنية.
4- محاربة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد فريد مطر.
روجه فوزي عازار.
كميل جبرائيل منسى .
مي خليل كحاله.
زينه جوزاف الخوري .
ماري تيريز يوسف زوين .
آني واهرام بارسوميان.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ محمد فريد مطر.