إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1927 تاريخ 14/11/1991 ورقم 3457 تاريخ 29/11/2000 ورقم 14485 تاريخ 27/5/2005 ورقم 15255 تاريخ 28/9/2005 ورقم 16142 تاريخ 16/6/2006 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في دده (قضاء الكورة) باسم «معهد نادر الفني»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من السادة نادر والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3995/6 تاريخ 8/4/2009 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسادة رامز نادر المولود سنة 1940 والياس نادر المولود سنة 1969 ورمزي نادر المولود سنة 1970 ورالف نادر المولود سنة 1974، إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد نادر الفني» القائم على العقارين رقم 930 و1035 من منطقة دده العقارية (قضاء الكورة)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
جدول ****************
2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: كهربائي عام ـ الخدمة الفندقية ـ علم المشروبات ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ أخصائي حلويات ـ إدارة صالة طعام ـ مساعد في المطبخ.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: حسن منيمنة