إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 17249 تاريخ 22/6/2006 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في الشياح، (قضاء بعبدا) باسم «مركز خيرية علامة للعلوم التمريضية والمهنية»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سعيد علامة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5585/6 تاريخ 19/6/2008 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيد سعيد علامة المولود سنة 1948، إنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «مركز خيرية علامة للعلوم التمريضية والمهنية» القائم على العقار رقم 4657 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا). وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: الاختصاص ---------- المستوى ---------الشهادة العناية التمريضية --- الاطر العليا -------الاجازة الفنية مصور اشعة -------- الاطر العليا -------الاجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد «معهدا فنيا عاليا» بدلا من «معهد فني».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: حسن منيمنة