المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان/لبنان" Human Rights Information and Training Center/Lebanon مركزها: الدكوانة - منطقة الدكوانة العقارية - العقار رقم 1701 - القسم رقم 7 - ملك السيد عز الدين الأصبحي - قضاء المتن. غايتها: - رؤية المركز: تعزيز الوعي بمبادىء حقوق الانسان ونشر ثقافتها من خلال الاسهام الفاعل في خلق بيئة ناشطة مدركة لهذه المبادىء وتعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الانسان وحمايتها. 1- يهدف المركز الى نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز المفاهيم الخاصة بها. 2- توفير الخدمة المعرفية والمكتبية في هذا الاطار. 3- تدريب المهتمين من نشطاء حقوق الانسان في لبنان والوطن العربي. 4- تعبئة طاقات هيئات المجتمع المدني اللبناني والعربي من أجل المساهمة في بناء شبكة عربية قائمة على أسس التوازن والاحترام والعدالة والسلم والتنمية المستدامة. 5- تأمين الاحترام التام لشرعة حقوق الانسان ولا سيما الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للافراد والجماعات فضلا عن تشجيع حوار الثقافات والحضارات بين مختلف الدول والشعوب. 6- رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان والعمل على معالجة آثارها. مجالات عمل المركز: في سبيل تحقيق المركز لاهدافه المذكورة آنفا يتركز نشاطه العام كمؤسسة علمية مستقلة على تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة وعقد المؤتمرات والندوات ومختلف النشاطات المرتبطة بها وإصدار المطبوعات والمنشورات والدوريات وفقا للانظمة المرعية الاجراء إضافة الى تأسيس مكتبة علمية تحوي الاصدارات والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان على اختلاف أنواعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عز الدين سعيد احمد الاصبحي زياد محمد خالد رانيا عبدالله نادر فادي فايز ابي علام احمد حكمت شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زياد محمد خالد.