All legislation

علم وخبر Notice of association No. 548 10/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان/لبنان" Human Rights Information and Trainig Center/Lebanon مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
548
Date
10/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 3001-3003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 548 تاريخ 10/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان/لبنان" Human Rights Information and Training Center/Lebanon والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3633 تاريخ 4/3/2010 والاستدعاء المسجل برقم 36.33 تاريخ 17/3/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان/لبنان" Human Rights Information and Training Center/Lebanon مركزها: الدكوانة - منطقة الدكوانة العقارية - العقار رقم 1701 - القسم رقم 7 - ملك السيد عز الدين الأصبحي - قضاء المتن. غايتها: - رؤية المركز: تعزيز الوعي بمبادىء حقوق الانسان ونشر ثقافتها من خلال الاسهام الفاعل في خلق بيئة ناشطة مدركة لهذه المبادىء وتعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن قيم الديمقراطية وحقوق الانسان وحمايتها. 1- يهدف المركز الى نشر ثقافة حقوق الانسان وتعزيز المفاهيم الخاصة بها. 2- توفير الخدمة المعرفية والمكتبية في هذا الاطار. 3- تدريب المهتمين من نشطاء حقوق الانسان في لبنان والوطن العربي. 4- تعبئة طاقات هيئات المجتمع المدني اللبناني والعربي من أجل المساهمة في بناء شبكة عربية قائمة على أسس التوازن والاحترام والعدالة والسلم والتنمية المستدامة. 5- تأمين الاحترام التام لشرعة حقوق الانسان ولا سيما الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للافراد والجماعات فضلا عن تشجيع حوار الثقافات والحضارات بين مختلف الدول والشعوب. 6- رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان والعمل على معالجة آثارها. مجالات عمل المركز: في سبيل تحقيق المركز لاهدافه المذكورة آنفا يتركز نشاطه العام كمؤسسة علمية مستقلة على تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة وعقد المؤتمرات والندوات ومختلف النشاطات المرتبطة بها وإصدار المطبوعات والمنشورات والدوريات وفقا للانظمة المرعية الاجراء إضافة الى تأسيس مكتبة علمية تحوي الاصدارات والمواثيق الخاصة بحقوق الانسان على اختلاف أنواعها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عز الدين سعيد احمد الاصبحي زياد محمد خالد رانيا عبدالله نادر فادي فايز ابي علام احمد حكمت شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي زياد محمد خالد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود