All legislation

مرسوم Decree No. 3593 17/03/2010

الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الوردانية (قضاء الشوف) باسم «كنديان انترناشونال تكنيكال كولدج»

Type
مرسوم · Decree
Number
3593
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2641-2642
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3593 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية التنشئة والعمل والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6423/6 تاريخ 16/7/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الوردانية (قضاء الشوف) باسم «كنديان انترناشونال تكنيكال كولدج».

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، لجمعية التنشئة والعمل ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء معهد فني خاص باسم «كنديان انترناشونال تكنيكال كولدج» على العقار رقم 1655 من منطقة الوردانية العقارية (قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

جدول *******************

2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مساعد صحي ـ مساعد صيدلي ـ مسعف طوارئ ـ اسعافات أولية ـ تركيب وصيانة الأجهزة السمعية والبصرية ـ الديكور العام ـ رسم هندسي على الكمبيوتر ـ تفصيل وخياطة ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ أخصائي في المساحة ـ حجز وبيع تذاكر السفر ـ فني في الرسم الهندسي المعماري ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ كهربائي عام ـ أخصائي تمديدات صحية ـ أخصائي تصنيع وتركيب الألومينيوم ـ تقني صيانة وترميم الأبنية ـ أخصائي تدفئة وتبريد ـ أخصائي في الموسيقى ـ العزف على (العود ـ الناي ـ الطبلة ـ الأورغ ـ الغيتار ـ البيانو) ـ أخصائي في تقنيات وفنون الإخراج التلفزيوني ـ أخصائي في تقنيات وفنون الإخراج المسرحي ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة العبرية ـ اللغة التركية ـ اللغة الصينية ـ اللغة الروسية ـ اللغة الإيطالية ـ صناعة وتجميل وتعديل هياكل السيارات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة