ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور جوانب الطرق العامة)،
بناء على المرسوم رقم 14638 تاريخ 18/6/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صور العقارية)،
بناء على المرسوم رقم 15614 تاريخ 29/10/2005 (تصديق والغاء تخطيطات في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان))،
بناء على قراري بلدية صوفر رقم 21 تاريخ 30/10/2008 ورقم 19 تاريخ 5/6/2009،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 32 تاريخ 12/8/2009،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الاصفر على الخريطة الاجمالية المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وعلى الخرائط التفصيلية المرقمة من الرقم (1 الى 4) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان).
مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 14638تاريخ 18/6/1970 ورقم 15614 تاريخ 29/10/2005 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان).
مادة 3: في حال وجود تباين بين الخرائط الاجمالية الموضوعة بمقياس 2000/1 والخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1000/1 تعتمد الخرائط التفصيلية الموضوعة بمقياس 1000/1 .
مادة 4: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.
مادة 5: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم، وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 14638 تاريخ 18/6/1970 والمرسوم رقم 15614 تاريخ 29/10/2005 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 6: تلغى جميع التخطيطات الصادرة عن المديرية العامة للتنظيم المدني غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان).
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي