All legislation

مرسوم Decree No. 3595 17/03/2010

إلغاء الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز العلوم المهنية العالية» في بعقلين (قضاء الشوف) والترخيص بإنشاء معهد فني خاص بذات الاسم والموقع

Type
مرسوم · Decree
Number
3595
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2644-2645
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3595 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 3493 تاريخ 17/10/1986 ورقم 3615 تاريخ 17/12/1986 (والمتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في بعقلين (قضاء الشوف) باسم «مركز العلوم المهنية العالية»)،

بناء على التنازل المسطر من السيد حافظ جميل أبو حاطوم حمادة لصالح جمعية البلسم لتنمية القدرات العلمية والمهنية والمسجل لدى الكاتب العدل في بعقلين الأستاذ غاندي سرحان تحت رقم 5162/2008 تاريخ 22/10/2008،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية البلسم لتنمية القدرات العلمية والمهنية والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 10265/6 تاريخ 27/11/2008 ورقم 7282/6 تاريخ 17/12/2009 والمتضمنين طلب نقل الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «مركز العلوم المهنية العالية» إلى اسمها دون سواها،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسومان رقم 3493 تاريخ 17/10/1986 ورقم 3615 تاريخ 17/12/1986 القاضيان بالترخيص للسيد حافظ جميل أبو حاطوم حمادة المولود سنة 1942 بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز العلوم المهنية العالية» على العقار رقم 522 من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: رخص لجمعية البلسم لتنمية القدرات العلمية والمهنية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص باسم «مركز العلوم المهنية العالية» على العقار رقم 522 من منطقة بعقلين العقارية.

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم الفني على الوجه الآتي:

جدول ****************

2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر: ميكروسوفت أوفيس ـ مصمم آلي على الكمبيوتر ـ صناعة الأغذية من المنتوجات الزراعية ـ أخصائي مطبخ ـ التدبير المنزلي ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ تفصيل وخياطة ـ فن التجميل الداخلي والزخرفي ـ الأشغال اليدوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة