All legislation

علم وخبر Notice of association No. 549 10/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "الانماء الخيرية" مركزها: سفينة القيطع - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
549
Date
10/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 3003-3004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 549 تاريخ 10/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "الانماء الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6869 تاريخ 8/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "الانماء الخيرية". مركزها: سفينة القيطع - شارع الحرف - ملك محمود حمزة - قضاء عكار. غايتها: 1- تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية لذوي الحاجات ومحدودي الدخل. 2- العمل على تقديم المساعدات مادية ومعنوية لطلاب المدارس من ابناء البلدة. 3- القيام بمختلف أنواع النشاطات الاجتماعية والخيرية والثقافية والترفيهية المباحة التي تعود على المجتمع بالفائدة. 4- دعم المشاريع الخيرية والانمائية في بلدة السفينة والمساهمة فيها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نور الدين محمد حمزة توفيق راشد حمزة احمد خضر حمزه احمد ياسر حمزه محمود حسن حمزه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نور الدين محمد حمزه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود