إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12950 تاريخ 19/7/2004 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في الضبية (قضاء المتن) باسم «أميركان يونيفرسال كولدج»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين هيام وفؤاد صقر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7995/6 تاريخ 5/10/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدين هيام ملحس صقر المولودة سنة 1932 وفؤاد قيصر صقر المولود سنة 1933، إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «أميركان يونيفرسال كولدج» القائم على العقار رقم 552 من منطقة الضبية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
جدول **************
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:
جدول *************
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: حسن منيمنة