All legislation

مرسوم Decree No. 3596 17/03/2010

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في الضبية (قضاء المتن) باسم «أميركان يونيفرسال كولدج»

Type
مرسوم · Decree
Number
3596
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2645-2647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3596 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 12950 تاريخ 19/7/2004 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في الضبية (قضاء المتن) باسم «أميركان يونيفرسال كولدج»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين هيام وفؤاد صقر والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7995/6 تاريخ 5/10/2009 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيدين هيام ملحس صقر المولودة سنة 1932 وفؤاد قيصر صقر المولود سنة 1933، إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «أميركان يونيفرسال كولدج» القائم على العقار رقم 552 من منطقة الضبية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

جدول **************

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:

جدول *************

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة