All legislation

مرسوم Decree No. 3598 17/03/2010

تعديل تسمية كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس واستحداث كلية هندسة

Type
مرسوم · Decree
Number
3598
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2648-2649
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3598 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 المتضمن الترخيص لجامعة الروح القدس باستحداث كلية العلوم والهندسة المعلوماتية لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلستين رقم 1/2010 تاريخ 17/2/2010،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعديل تسمية «كلية العلوم والهندسة المعلوماتية» في جامعة الروح القدس بحيث تصبح «كلية العلوم» ويتضمن الاختصاصات المرخصة سابقا.

المادة 2

تستحدث في كلية الهندسة في جامعة الروح القدس ـ الكسليك وتتضمن الاختصاصات المرخصة سابقا (هندسة المعلوماتية، هندسة الاتصالات) بالإضافة إلى الاختصاصات الجديدة التالية:

هندسة ميكانيك، هندسة كهرباء والكترونيك، هندسة بيوطبية، هندسة كيميائية، بمستوى بكالوريوس وماجيستير في الهندسة في جميع الاختصاصات.

المادة 3

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المختبرات والتجهيزات والكادر التعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء، وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي، بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة