المادة 1
مادة 1: حصرت إجازة مدرسة الميادين الكائنة على العقار رقم 1097 من منطقة البازورية (قضاء صور) باسم السيدة حيات علي سلامي الشريكة في إجازة المدرسة المذكورة، على أن تصبح باسم «امبريال كولدج ـ الحوش».
مرسوم Decree No. 3599 17/03/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 11622 تاريخ 2/1/1998 والمتضمن الإجازة للسيدة حيات علي سلامي فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 1097 من منطقة البازورية (قضاء صور) باسم «مدرسة الميادين»،
بناء على المرسوم رقم 7787 المتضمن الإجازة للسيدة حيات علي سلامي بإدخال السيد طلال محمد حسن فرحات شريكا معها في إجازة المدرسة،
بناء على الاستدعاء رقم 636/12 تاريخ 18/1/2008 والمقدم من السيدة حيات علي سلامي الشريكة في إجازة مدرسة الميادين الكائنة في البازورية (قضاء صور) والمتضمن طلب حصر إجازة المدرسة المذكورة باسمها بعد إنهاء المخالصة مع شريكها السيد طلال حسن فرحات بموجب القرار القضائي رقم 147/2007 وتغيير اسم المدرسة ليصبح «امبريال كولدج ـ الحوش»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حصرت إجازة مدرسة الميادين الكائنة على العقار رقم 1097 من منطقة البازورية (قضاء صور) باسم السيدة حيات علي سلامي الشريكة في إجازة المدرسة المذكورة، على أن تصبح باسم «امبريال كولدج ـ الحوش».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة