إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 14669 تاريخ 12/6/1970 (المتضمن الإجازة للسيدة هيفاء محمد علي عكاري فتح وإدارة مدرسة خاصة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي على العقارين 1677 و746 في طرابلس (قضاء طرابلس) وتحديد عدد تلامذتها بأربعماية /400/ تلميذا وتلميذة كحد أقصى،
بناء على القرار رقم 311 تاريخ 15/5/1995 المتضمن الترخيص بجعل المدرسة المذكورة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط لفترة ما قبل الظهر ولمرحلة التعليم الثانوي لفترة ما بعد الظهر بدوام كامل.
بناء على ملف التحقيق رقم 2850/12 تاريخ 22/7/2009 وحيث تبين أن مدرسة دار الحكمة للتربية والتعليم مقفلة منذ العام 2004/2005،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تسحب للأسباب المبينة أعلاه الإجازة المعطاة للسيدة هيفاء محمد علي عكاري بموجب المرسوم رقم 14669 تاريخ 12/6/1970 لفتح مدرسة خاصة على العقارين رقم 1677 و746 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة دار الحكمة للتربية والتعليم».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: حسن منيمنة