The whole text

مرسوم رقم 3601 تاريخ 17/03/2010 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: أجيز لوقف الأعمال الخيرية والاجتماعية السنية مركزه جبيل (قضاء جبيل) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 54 من منطقة بلاط العقارية (قضاء جبيل) باسم «ثانوية جبيل الخيرية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 3601 تاريخ 17/03/2010 https://lebaneselegislation.com/law/225328/article/1/