All legislation

مرسوم Decree No. 3602 17/03/2010

إدخال شريك في إجازة ثانوية الفرح النموذجية الكائنة في تبنين (قضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
3602
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2651-2652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3602 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 1255 تاريخ 24/5/1991 المتضمن الإجازة للآنسة نورما حسن فواز فتح مدرسة خاصة، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية، في تبنين (قضاء بنت جبيل) على العقار رقم 279 لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، باسم «مدرسة الفرح النموذجية»،

بناء على القرار رقم 513/م/1999 المتضمن نقل مقر المدرسة إلى العقار رقم 2260 من المنطقة ذاتها وتحديد عدد تلامذتها بخمسماية وستة /506/ تلامذة،

بناء على القرار رقم 828/م/2005 المتضمن إضافة مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي إلى إجازة المدرسة المذكورة دون تغيير في عدد تلامذتها،

بناء على الاستدعاء رقم 2704/12 تاريخ 9/7/2009 المتضمن طلب إدخال الآنسة فرح عادل فواز شريكة في إجازة المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة نورما حسن فواز صاحبة إجازة «ثانوية الفرح النموذجية» الكائنة على العقار رقم 2260 في تبنين (قضاء بنت جبيل) إدخال الآنسة فرح عادل فواز شريكة معها في إجازة المدرسة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: حسن منيمنة