المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /38.084.000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. مصالحة بين وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 190 تاريخ 11/3/2009 عن الفترة الممتدة بين 10/3/2008 و13/11/2008 /38.084.000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).