All legislation

مرسوم Decree No. 3614 17/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الصحة العامة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3614
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2652-2653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3614 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /38.084.000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 12 ـ وزارة الصحة العامة. الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة. الوظيفة 221 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. مصالحة بين وزارة الصحة العامة والجامعة اللبنانية رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 190 تاريخ 11/3/2009 عن الفترة الممتدة بين 10/3/2008 و13/11/2008 /38.084.000/ل.ل. (فقط ثمانية وثلاثون مليونا وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة وزير المالية الإمضاء: ريا حفار