All legislation

مرسوم Decree No. 3379 27/02/2010

استثناء العقارين رقم 3021 و2514 من منطقة الجية العقارية (قضاء الشوف) من الشروط الخاصة لنظام البناء المصدق

Type
مرسوم · Decree
Number
3379
Date
27/02/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1417-1418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3379 تاريخ 27/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء))،

بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الجنوبية)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

بناء على الطلب المقدم من المكتب الاستشاري OTV SA رقم 19601 تاريخ 9/8/2004،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 42 تاريخ 6/10/2004،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى العقاران رقم 3021 ورقم 2514 من منطقة الجية العقارية في قضاء الشوف، من الشروط الخاصة للمنطقة الارتفاقية E سياحية المصدقة بالمرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973، بحيث يسمح لمجلس الانماء والاعمار بانشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة الشوف الساحلي، ويحدد التراجع المفروض عن محور مجرى المياه بـ 18،5 م. مع حد ادنى قدره عشرة امتار عن حدود العقار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل