ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء))،
بناء على المرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الشواطىء الجنوبية)،
بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،
بناء على الطلب المقدم من المكتب الاستشاري OTV SA رقم 19601 تاريخ 9/8/2004،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 42 تاريخ 6/10/2004،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يستثنى العقاران رقم 3021 ورقم 2514 من منطقة الجية العقارية في قضاء الشوف، من الشروط الخاصة للمنطقة الارتفاقية E سياحية المصدقة بالمرسوم رقم 5450 تاريخ 17/4/1973، بحيث يسمح لمجلس الانماء والاعمار بانشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة الشوف الساحلي، ويحدد التراجع المفروض عن محور مجرى المياه بـ 18،5 م. مع حد ادنى قدره عشرة امتار عن حدود العقار.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل