المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني ـ أ ـ من مشروع موازنة وزارة العمل على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 16 ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /666.000/ل.ل. (فقط ستماية وستون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /333.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /666.000/ل.ل. فقط ستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. المجموع: /2.498.000/ل.ل. فقط مليونين وأربعماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية.