All legislation

مرسوم Decree No. 3611 17/03/2010

توزيع اعتمادات التجهيزات والانشاءات في وزارة العمل لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3611
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2654-2655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3611 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 المتعلق بإجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات التجهيزات والانشاءات الملحوظة في الجزء الثاني ـ أ ـ من مشروع موازنة وزارة العمل على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب 16 ـ وزارة العمل. الفصل 1 ـ العمل. الوظيفة 345 ـ العمالة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /666.000/ل.ل. (فقط ستماية وستون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /333.000/ل.ل. (فقط ثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /833.000/ل.ل. (فقط ثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية لا غير). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /666.000/ل.ل. فقط ستماية وستة وستون ألف ليرة لبنانية. المجموع: /2.498.000/ل.ل. فقط مليونين وأربعماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير العمل الإمضاء: بطرس حرب وزير المالية الإمضاء: ريا حفار