المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /41.920.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير. إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الثاني ـ مديرية الإذاعة. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات. /20.960.000/ل.ل. فقط عشرون مليونا وتسعمائة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير. إلى: الباب السابع عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 3 ـ نفقات خدمة وتنظيفات. /20.960.000/ل.ل. فقط عشرون مليونا وتسعمائة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير. المجموع: /41.920.000/ل.ل. فقط واحد وأربعون مليونا وتسعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير.