المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة فريدريك ابرهيم الحسيني مدير عام الآثار في ملاك وزارة الثقافة (رقمه المالي: 143) من الخدمة بناء لطلبه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 3618 17/03/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/1/2000 (تعيين السيد فريدريك ابرهيم الحسيني مدير عام الآثار في وزارة الثقافة)،
بناء على طلب الاستقالة المقدم من السيد فريدريك ابرهيم الحسيني المسجل برقم 2128/2009 تاريخ 19/10/2009،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 52 تاريخ 8/2/2010،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/1/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة فريدريك ابرهيم الحسيني مدير عام الآثار في ملاك وزارة الثقافة (رقمه المالي: 143) من الخدمة بناء لطلبه، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: يقدم السيد فريدريك ابرهيم الحسيني المشمول بأحكام قانون الإثراء غير المشروع خلال مهلة ثلاثة أشهر من تبلغه مرسوم قبول استقالته تصريحا ثانيا يبين فيه ما أصبح يملك هو وزوجته وأولاده القاصرين (في حال وجودهم) ويحدد أوجه الاختلاف بين هذا التصريح وتصريحه الأول.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الإمضاء: سليم وردة وزير المالية الإمضاء: ريا حفار