All legislation

مرسوم Decree No. 3617 17/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الشباب والرياضة ـ المديرية العامة للشباب والرياضة لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3617
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2688
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3617 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /536.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 4 ـ وفود ومؤتمرات. النبذة 1 ـ وفود ومؤتمرات في الداخل. لاستضافة اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ـ بيروت 2010 /536.000.000/ل.ل. (فقط خمسماية وستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: علي حسين عبد الله وزير المالية الإمضاء: ريا حفار