المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /23،800،000/لأ.ل (فقط ثلاثة وعشرون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير) إلى: الباب 9-وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334-النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الاشغال العامة والنقل ومكتب المهندس لطف الله الحاج تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات "{قم 763/2009 تاريخ 19/10/2009 /23،800،000/ل.ل (فقط ثلاثة وعشرون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير)