All legislation

مرسوم Decree No. 3405 02/03/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
3405
Date
02/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1418-1419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3405 تاريخ 02/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادتين (26 و60 منه)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28-احتياطي الموازنة الفصل 1-احتياطي الموازنة الوظيفة 442-نفقات الموازنة المشتركة البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات /23،800،000/لأ.ل (فقط ثلاثة وعشرون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير) إلى: الباب 9-وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 2-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية الوظيفة 334-النقل البري والطرق والاتوسترادات البند 16-نفقات مختلفة الفقرة 1-احكام قضائية ومصالحات النبذة 1-احكام قضائية ومصالحات عقد مصالحة بين وزارة الاشغال العامة والنقل ومكتب المهندس لطف الله الحاج تنفيذا لرأي هيئة التشريع والاستشارات "{قم 763/2009 تاريخ 19/10/2009 /23،800،000/ل.ل (فقط ثلاثة وعشرون مليونا وثمانماية الف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار