All legislation

قرار Decision No. 289 20/03/2010

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
20/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 20/03/2010
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد كامل خير الدين غلاييني، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع التخمين،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 11/3/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد كامل خير الدين غلاييني من جدول الخبراء فرع التخمين محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آذار 2010 وزير العدل إبراهيم نجار