All legislation

علم وخبر Notice of association No. 399 17/03/2010

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة الحاجة فكرية جعفر الاجتماعية الخيرية» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
399
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2689-2690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 399 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الحاجة فكرية جعفر الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6782 تاريخ 7/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الحاجة فكرية جعفر الاجتماعية الخيرية». مركزها: الشياح ـ العقار رقم 6558 ـ القسم رقم 9 ـ ملك ياسر علي كرنيب ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين عقليا وجسديا وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم وإعانتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم، تأمين الرعاية الصحية عن طريق إنشاء المستوصفات والمستشفيات وتأمين الأدوية وخاصة المزمنة. 2 ـ رفع المستوى التعليمي للعائلة وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق إنشاء المدارس الخاصة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والأكاديمية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية. 3 ـ إقامة نواد للأطفال ودور حضانة. 4 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين المتفوقين مهنيا وأكاديميا. 5 ـ إقامة دورات لمحو الأمية والخياطة والأشغال الحرفية والمعارض الفنية والثقافية. 6 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل ومشاريع للتأهيل المهني والتنمية بكافة أشكالها. 7 ـ تنظيم ندوات ولقاءات ومؤتمرات ومحاضرات لرفع المستوى الثقافي والاجتماعي وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غادة علي كرنيب وسام علي شقير مرفت أحمد جمعة محمد علي كرنيب يوسف صالح جعفر محمد نمر جعفر عبد الله جواد بدر الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد نمر جعفر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود