All legislation

علم وخبر Notice of association No. 401 17/03/2010

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الصحة والتقاعد Royalty» مركزها: الدكوانة ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
401
Date
17/03/2010
Official Gazette
Issue 15, 25/03/2010, p. 2692-2693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 401 تاريخ 17/03/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصحة والتقاعد Royalty» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1697 تاريخ 28/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصحة والتقاعد Royalty». مركزها: الدكوانة ـ الطريق العام ـ العقار رقم 1299 ـ القسم 25 ـ سنتر هاوسينغ ـ الطابق الرابع ـ قضاء المتن. غايتها: ـ إن هدف الجمعية عدم توخي الربح، بل: ـ تعزيز وتمتين أواصر العائلات ضمن المجتمع الأهلي والعمل على تحسين صحة أفرادها وسلامتهم. ـ العمل على تأمين كرامة جميع اللبنانيين وسلامتهم لضمان الاستقرار والاطمئنان لهم إلى الغد وعدم الاستجداء بل إيجاد السبل لتوفير حياة كريمة لهم ولأولادهم من بعدهم. ـ تأمين حوافز التقاعد والحماية الاجتماعية والصحية تشجيعا لزيادة نسبة الإدخار في المجتمع وحل مشاكل ومعضلات هواجس ضمان الشيخوخة في مجتمعنا. ـ إعطاء دور كبير لكبار السن لإقامة مجتمع شمولي لجميع الأعمار يشارك فيه المسنون والاستفادة من خبراتهم المهنية والثقافية والاجتماعية. ـ تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من أجل إنشاء مجتمع لجميع الأعمار عن طريق الرعاية بالصحة والتعليم (محو الأمية) والشيخوخة. ـ تشجيع العمل الخيري التطوعي. ـ توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية لتشمل أكبر قدر من المسنين ولا سيما ذوي الحاجات الخاصة منهم وذوي الدخل المحدود. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رودي جورج الياس بطحيش بتي الياس بطحيش الياس انطوان بطحيش زينه نصر عوده روي حبيب جريش رولان حبيب جريش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس انطوان بطحيش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود