All legislation

علم وخبر Notice of association No. 552 12/04/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الاسرة النموذجية الخيرية" مركزها: الليلكي - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
552
Date
12/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 3005-3007
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 552 تاريخ 12/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الاسرة النموذجية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 19778 تاريخ 5/12/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الاسرة النموذجية الخيرية". مركزها: الليلكي - شارع الجامعة اللبنانية - حي مبارك - ملك ربيع خير الدين - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: 1- ثقافية - اجتماعية - تربوية - صحية - خيرية. 2-تعبئة طاقات اعضاء الجمعية وتوحيد كلمتهم وترسيخ جهودهم في سبيل الحافظ على الروابط الاجتماعية بشكل يفسح المجال لكل مواطن في التمتع بحقوقه الانسانية وكرامته وحرياته العامة. 4- انماء ثقافة الانسان في شتى مجالات المعرفة والعلوم والآداب من اجل حياة افضل ودور حضاري افعل وتأمين الترابط ما بين الشأن الثقافي والعمل الانمائي الشامل. 5- مد يد المساعدة للمحتاجين والمعوزين. 6- تأمين وانشاء وادارة المراكز الصحية والتربوية والمهنية والاجتماعية، بما في ذلك المستشفيات والمستوصفات غير المجانية ودور الحضانة والملاجىء لايواء العجزة، وحفر الآبار الارتوازية مع ما يستوجب ذلك من تملك العقارات واستئجارها واستثمارها، والبناء باسم الجمعية في سبيل تأمين كل مشاريعهما خدمة للمصلحة العامة، مع مراعاة كافة القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 7- العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري باقامة دورات لمحو الامية لرفع مستوى اعضائها وانشاء المكتبات والحدائق ومعاهد لتعليم الخياطة ودور التمريض. 8- تنظيم المعارض الدورية والندوات الثقافية ضمن معاهد بادارة واشراف الجمعية، من اجل انشاء جيل وطني واع ومثقف. 9- انشاء دور للايتام ورعايتهم، ومراكز تأهيل المعوقين والعجزة. 10- التوعية من اجل الحفاظ على البيئة. 11- العمل على تنظيم الاسرة بكافة المجالات والتوعية والارشاد الاسري، ورعاية النساء المطلقات او اللواتي فقدن ازواجهن وتأمين الحياة اللائقة والمسكن اللائق لهن. 12- اصدار نشرات دورية خاصة غير سياسية تهدف الى وضع اهداف وغايات للجمعية ونشاطاتها بين يدي اعضائها. 13- التنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة والهيئات المحلية والدولية ذات الاهداف المشابهة والمرخص لها بالعمل على الاراضي اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - عليا عباس خير الدين - جميله عفيف حجازي ليلى محمد سلهب - بلقيس موسى عثمان - ربيع عباس خير الدين - خلود قاسم قعفراني ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد ربيع عباس خير الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود