إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سيدز ميدل ايست Seeds Middle East» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18319 تاريخ 10/11/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سيدز ميدل ايست Seeds Middle East». مركزها: طرابلس ـ القبة ـ مشروع الحريري ـ بناية C171 ـ ملك المحامي جلال بقار. غايتها: 1 ـ التنمية الاقتصادية. 2 ـ التنمية الاجتماعية. 3 ـ التنمية البيئية. 4 ـ التنمية البشرية. 5 ـ تطوير البلديات. 6 ـ التنمية الريفية. 7 ـ التنظيم المدني. 8 ـ المحافظ على الآثار وعلى الأرث الثقافي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ جلال علي البقار ـ نصري كميل معوض ـ فواز يحي حامدي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ جلال علي البقار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود