إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة رمضان الإسلامية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4200 تاريخ 3/3/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة رمضان الإسلامية الخيرية». مركزها: طرابلس ـ القبة ـ شارع نادي الضباط ـ العقار رقم 689 ـ مقسم 37 ـ بناية عليشي ـ ملك حيان رمضان. غايتها: ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة وإقامة النشاطات الثقافية والترفيهية لهم. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سهام علي عبيدو حيان عبد الكريم رمضان غيثاء علي رمضان حسن عبد الكريم رمضان عبد الكريم على رمضان سمر عبد الكريم رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حيان عبد الكريم رمضان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود